العيني

15

عمدة القاري

وذكر بعضهم يحتمل أن يفسر قوله ' وأخرج ' عمر فلانا أن يكون واحد هؤلاء المذكورين الذين أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه * - 34 ( ( بابُ مَنْ أمَرَ غَيْرَ الإمام بإقامَةِ الحَدِّ غائِباً عَنْهُ ) ) أي : هذا باب في بيان من أمر . . . الخ ، وقال الكرماني : في عبارته تعسف والأولى أن يقال : من أمره الإمام وغائباً حال من فاعل الإقامة وهو الغير ، ويحتمل أن يكون حالاً من المحدود المقام عليه . 6835 6836 حدّثنا عاصِمُ بنُ عَلِيَ ، حدّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ ، عنِ الزُّهْرِيِّ ، عنْ عُبَيْدِ الله ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ ، وزَيْدِ بنِ خالِدٍ أنَّ رَجُلاً مِنَ الأعْرَابِ جاءَ إلى النَّبيِّ وهْوَ جالِسٌ فقال : يا رسولَ الله اقْضِ بِكتاب الله . فقامَ خَصْمُهُ فقال : صَدَقَ اقْضِ لهُ يا رسولَ الله بِكِتابِ الله ، إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفاً عَلى هذا فَزَنَى بِامْرَأتِهِ ، فأخْبرُونِي أنَّ عَلى ابْنِي الرَّجْم ، فافْتَديْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَألْتُ أهْلَ العِلْمِ فَزَعَمُوا أنَّ ما عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْريب عامٍ ، فقال : والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتابِ الله ، أمَّا الغَنَمُ والوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وعلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ ، وأمَّا أنْتَ يا أُنَيْسُ فاغْدُ عَلى امْرَأةِ هاذا فارْجُمْها فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَها . مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو محمد بن عبد الرحمان ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود . والحديث مضى في مواضع كثيرة في النذور عن إسماعيل بن أبي أويس وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف وفي الصلح والأحكام عن آدم وفي الوكالة عن أبي الوليد وفي الشروط عن قتيبة وسيجئ في الاعتصام وخبر الواحد . وأخرجه بقية الجماعة وقد مر تفسيره غير مرة وقد مر عن قريب أيضاً في : باب الاعتراف بالزنى . قوله : إن ابني هذا كلام الأعرابي لا خصمه ، مر في كتاب الصلح هكذا : جاء الأعرابي فقال : يا رسول الله اقضِ بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه فقال : صدق ، فقال الأعرابي : إن ابني . . هكذا قاله الكرماني ، وقال بعضهم : بل الذي قال : اقض بيننا هو والد العسيف . قلت : الاختلاف في هذا على ابن أبي ذئب يظهر ذلك بالتأمل . قوله : كان عسيفاً أي أجيراً . قوله : فارجمها فيه اختصار أي : فإن اعترفت بالزنى فارجمها ، تشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية . 35 ( ( بابُ قَوْلِ الله تعالى : * ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكن من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذاتت أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رجيم ) * ) ) أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى : * ( ومن لم يستطع ) * الخ ، هكذا ساقه وفي رواية كريمة ، وفي رواية أبي ذر * ( ومن لم يستطع منكم طولا ) * ء آ الآية ، وهكذا وقع في أصول البخاري ولم يذكر فيه حديثاً . وابن بطال أدخل فيه حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي بعده ثم ذكره فيه أيضاً . لكن من طريق آخر وأباه ابن التين فذكره كما ذكرنا قوله : طولا أي : فضلاً وسعة وقدرة . قوله : * ( المحصنات المؤمنات ) * أي : الحرائر العفائف المؤمنات . قوله : * ( فمما ) * أي : فتزوجوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي : من إمائكم المؤمنات ، والفتيات جمع فتاة وهي الأمة ، فيه دليل على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل